كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26197 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [ النُّورِ: 6 ] فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ. وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا.
26198 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا.
26199 - هَذَا قَوْلُهُ فِي مُوَطَّئِهِ.
26200 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ لِعَانٌ إِذَا قَذَفَهَا، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: رَأَيْتُهَا تَزْنِي، فَيُلَاعِنُ، سَوَاءٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ، أَوْ لَمْ يَظْهَرْ ; لِأَنَّهُ يَقُولُ: أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ، فَيَلْحَقُ بِي نَسَبُ وَلَدِهَا.
26201 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا يُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ فِي دَفْعِ الْحَمْلِ، وَلَا يُلَاعِنُهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
26202 - وَكَذَلِكَ زَوَّجْتُهُ الْأَمَةُ لَا يُلَاعِنُهَا إِلَّا فِي نَفْيِ الْحَمْلِ.
26203 - وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ يُلَاعَنُ.
26204 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ جَمِيعًا كَافِرَيْنِ، فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إِلَّا أَنْ

الصفحة 242