كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا.
26205 - قَالَ: وَالْمَمْلُوكَانِ الْمُسْلِمَانِ بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَا الْوَلَدَ.
26206 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا يَجِبُ لِعَانٌ إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا، وَيُحَدُّ إِنْ كَانَ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ.
26207 - وَقَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَيْنِ وَالْمُشْرِكَيْنِ حَدٌّ فِي قَذْفٍ. وَلَا لِعَانٍ، وَلَا يُلَاعَنُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ.
26208 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا لِعَانَ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا بَيْنَ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ، وَامْرَأَتِهِ.
26209 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكًا، أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ، أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ، فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا قَذَفَهَا.
26210 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ إِذَا قَذَفَهَا.
26211 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: كُلُّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِأَمْرٍ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهُ، لَا يُبَيَّنُ لِغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ.
26212 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الْعَبْدِ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ الْحُرَّةَ، وَادَّعَى أَنَّهُ رَأَى

الصفحة 243