كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

عَلَيْهَا رَجُلًا، لَاعَنَهَا ; لِأَنَّهُ يُحَدُّ لَهَا إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً. أَوْ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، لَاعَنَهَا فِي الْوَلَدِ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، وَلَا يُلَاعِنُهَا الرُّؤْيَةَ ; لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ لَهَا فِي الْقَذْفِ.
26213 - قَالَ: وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ.
26214 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ زَوْجٍ جَازَ طَلَاقُهُ، وَلَزِمَهُ الْفَرْضُ، يُلَاعِنُ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يَلْزَمُهَا الْفَرْضُ.
26215 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَحْدُودًا أَوْ مَحْدُودَةً فِي الزِّنَا ; إِذَا رَمَاهَا بِذَلِكَ الزِّنَا، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ ; لِأَنَّهُ آذَى الْمُسْلِمَةَ.
26216 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مَنْ لَمْ يَرَ اللِّعَانَ إِلَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ قِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ ذِمِّيَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً حَدٌّ، وَجَعَلُوا قَوْلَهُ:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [ النُّورِ: 6 ] مِثْلَ قَوْلِهِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ [ النُّورِ: 4 ] ذِمِّيَّةً، وَلَا أَمَةً.
قَالُوا: وَكَذَلِكَ الزَّوْجَانِ.
26217 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ مَا احْتَجَّ بِهِ مَالِكٌ مِنْ عُمُومِ

الصفحة 244