كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [ النُّورِ: 6 ] لَمْ يَخُصَّ حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَلَا مُسْلِمَةً مِنْ ذِمِّيَّةٍ، فَوَاجِبٌ أَلَّا يَخُصَّ نَفْسَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ بِإِجْمَاعٍ، أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ، وَذَلِكَ مَعْدُومٌ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى الْعُمُومِ، كَمَا حُمِلَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [ الْبَقَرَةِ: 231، 232 ] وَلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْبَقَرَةِ: 226 ] عَلَى الْعُمُومِ.
26218 - وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِمْ: إِنَّ الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ لَا يُلَاعِنُ ; لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَاللَّهُ قَدْ قَالَ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ [ النُّورِ: 6 ].
26219 - وَقَدْ أَجَابَهُمُ الشَّافِعِيُّ بِأَنْ قَالَ: هَذَا جَهْلٌ بِلِسَانِ الْعَرَبِ ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ هَاهُنَا يَمِينٌ، وَالْيَمِينُ تَكُونُ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَمِمَّنْ لَا يَجُوزُ، وَكَيْفَ تَكُونُ شَهَادَةُ مَنْ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ مَرَّةً، وَيَدْرَأُ الْحَدَّ أُخْرَى فِي الْحُرِّ ! !
26220 - وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي اللِّعَانِ بَيْنَ الْفَاسِقِينَ فَسَقَطَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الشَّهَادَةِ فَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَوْلَى بِذَلِكَ فِي الْفَاسِقِينَ.
26212 - وَالْكَلَامُ فِي هَذَا طَوِيلٌ.
26222 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْتَعِنْ فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ

الصفحة 245