كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

بَيْنَهُمَا.
26223 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَدَّ عَلَى مَا وَصَفَهُ مَالِكٌ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ.
26224 - وَظَاهِرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُوَطَّإِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا الْتَعْنَ الْخَامِسَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ.
26225 - وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ.
26226 - وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَذْهَبٍ لِمَالِكٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، بَلْ مَذْهَبُهُ عِنْدَ جَمَاعَتِهِمْ: أَنَّ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا لَا تَجِبُ إِلَّا بِتَمَامِ الْتِعَانِهِمَا.
26227 - وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لِأَصْبَغَ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا يُشْبِهُ مَسْأَلَةَ الْمُوَطَّإِ هَذِهِ، وَفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَيَنْفِي الْوَلَدَ، أَنَّهُ يَلْتَعِنُ وَلَا تَلْتَعِنُ الْمَرْأَةُ ; لِأَنَّ وَلَدَهَا رَاجِعٌ إِلَى فَرَاشِ الثَّانِي إِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ يَوْمِ نَكَحَهَا، فَإِنْ فَارَقَهَا الثَّانِي لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ الْمُلْتَعِنِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
26228 - وَهَذَا نَحْوُ مَا وَصَفْنَا.
26229 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: تَقَدَّمَ، وَتَحِلُّ لَهُ.
26230 - وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هُنَا.
26231 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ. فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ قَالَتْ

الصفحة 246