كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26237 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
26238 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ; لِأَنَّهُ فِرَاقٌ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
26239 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: لَا ؛ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ; لِأَنَّ اللِّعَانَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.
26240 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا صَدَاقَ لَهَا، كَأَنَّهُ جَاءَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهَا، وَالصَّوَابُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
26241 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اللِّعَانُ مَعْنَاهُ قَذَفُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَلَا يُوجِبُ الْقَذْفُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ.
26242 - وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُمْ إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَتَهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ أَوِ اللِّعَانِ.

الصفحة 248