كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26262 - وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: فَإِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
( أَحَدُهُمَا ): أَنَّهُ أَرَادَ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً، فَأَجَابَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ: أَرْسَلْتَ مَنْ يَتْرُكُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ فَضْلٍ.
( وَالْآخَرُ ): أَنَّ قَوْلَهُ: إِنَّمَا طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ، أَيْ أَنَّ الثَّلَاثَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَاحِدَةٌ، عِنْدَ غَيْرِكَ، فَلَمْ يَلْتَفِتِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَيْهِ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ.
1160 - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، إِلَّا أَنَّ يَحْيَى وَقَعَ فِي كِتَابِهِ: النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَهُوَ وَهْمٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

الصفحة 256