كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فَقَالَا: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، مُخْتَصَرًا أَيْضًا.
26266 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ أَخَوَانِ.
26267 - وَالنُّعْمَانُ أَسَنُّ مِنْ مُعَاوِيَةَ، وَأَبُوهُمَا: أَبُو عَيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ.
26268 - وَالْقَوْلُ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، كَالْقَوْلِ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ.
26269 - وَفِي هَذَا الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا،

الصفحة 258