كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

إِنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
26270 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: مَلَكَهَا أَيُّ مَلَكَ عِصْمَتَهَا بِالنِّكَاحِ.
26271 - وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا فَحُكْمُهُمَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ الدُّخُولُ بِهَا، وَبِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
26272 - وَمَنْ شَذَّ فَجَعَلَ طَلَاقَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ثَلَاثًا وَاحِدَةً، عَلَى رِوَايَةِ طَاوُسٍ فِي حَدِيثِ أَبِي الصَّهْبَاءِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ.
26273 - وَالْبِكْرُ أَيْضًا عِنْدَهُ، وَالثَّيِّبُ سَوَاءٌ، وَلَوْلَا كَرَاهَةُ التَّطْوِيلِ لَأَعَدْنَا الْقَوْلَ هَاهُنَا بِمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ أَوْضَحْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الصفحة 259