كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

قَدْ وَرَّثَ عُثْمَانُ ابْنَةَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا، وَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ.
26285 - قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ.
26286 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتُلِفَ عَنْ عُثْمَانَ هَلْ وَرَّثَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟.
26287 - فَرِوَايَةُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فِي أَنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ.
26288 - وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ شِهَابٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.
26289 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
26290 - وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَاقُهَا ثَلَاثًا.
26291 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ فِي هَذَا الْبَابِ:
26292 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ طَلَّقَ فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ، وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ.
26293 - قَالَ: وَلَوْ تَزَوَّجَتْ عَشَرَةَ أَزْوَاجٍ، كُلَّهُمْ طَلَّقَ فِي الْمَرَضِ، وَرِثَتْهُمْ كُلَّهُمْ.

الصفحة 263