كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضٍ غَيْرِهِ لَمْ تَرِثْهُ، وَلَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ، إِلَّا عِنْدَ زُفَرَ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ قَالَ: تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
26300 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ مِثْلَ قَوْلِ زُفَرَ.
26301 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَهَا الْمِيرَاثُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
26302 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
2603 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ وَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ.
26304 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَذَا قَوْلٌ يَصِحُّ لِمَنْ قَالَ بِهِ.
26305 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ.
26306 - وَخَرَّجَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مَذْهَبَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ: ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّهَا تَرِثُ.
( وَالثَّانِي ) أَنَّهَا لَا تَرِثُ.
أَحَدُهُمَا اتِّبَاعُ السَّلَفِ وَالْجُمْهُورِ، وَالثَّانِي عَلَى مَا تُوجِبُهُ الْأُصُولُ وَالْقِيَاسُ.
26307 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ بِكِتَابِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ، أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا.

الصفحة 265