كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26308 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُوَرِّثُونَ الْمَبْتُوتَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
26309 - ( أَحَدُهَا ): أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، لَمْ تَرِثْهُ.
26310 - ( وَالْآخَرُ ): أَنَّهَا تَرِثُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَنْكِحْ، فَإِنْ نَكِحَتْ، فَلَا تَرِثُهُ.
26311 - ( وَالثَّالِثُ ): أَنَّهَا فُرْقَةٌ لَا تَرِثُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ.
26312 - فَمِنَ الْقَائِلِينَ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَائِشَةُ، وَعُثْمَانُ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.
26313 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ أَبِي ذُؤَيْبٍ.
26314 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ.
26315 - وَمِنَ الْقَائِلِينَ أَنَّهَا تَرِثُ بَعْدَ الْعِدَّةِ، مَا لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ: عُثْمَانُ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَيُّوبُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.

الصفحة 266