كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26316 - وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا تَرِثُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَأَزْوَاجًا: رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ.
26317 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَرِثُهُ إِلَّا فِي الْعِدَّةِ، اسْتَحَالَ عِنْدَهُ أَنْ تَرِثَهُ وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ فِي مَوْضِعِ أَنْ تَرِثَهُ فِيهِ الرَّجْعِيَّةُ ; لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ صَحِيحًا طَلْقَةً يَمْلِكُ فِيهَا رَجْعَتَهَا، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ مَوْتِهِ. أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ ; لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ لَيْسَتْ مِنْهُ، وَلَا هُوَ مِنْهَا، وَلَا تَكُونُ الْمَبْتُوتَةُ الْمُخْتَلَفُ فِي مِيرَاثِهَا فِي الْعِدَّةِ بِالْمِيرَاثِ بِأَقْوَى مِنَ الْمُجْتَمَعِ عَلَى مِيرَاثِهَا فِي الْعِدَّةِ.
26318 - وَمَنْ قَالَ: أَنَّهَا تَرِثُهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَنْكِحْ، اعْتَبَرَ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ امْرَأَةً لَا تَرِثُ زَوْجَيْنِ مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَاسْتَحَالَ عِنْدَهُ أَنْ تَرِثَهُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ لِغَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ الْأُصُولِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا.
26319 - وَمَنْ قَالَ أَنَّهَا تَرِثُهُ، وَإِنْ نَكَحَتْ أَزْوَاجًا، قَالَ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا لَهَا يَمْنَعُهُ مِيرَاثَهُ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا بَعْدَهَا عَلَى الثَّابِتِ عِنْدَهُ، عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ وَرَّثَهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ، وَكَانَ طَلَاقُهُ لَهَا فِي نَفْيِ الْمِيرَاثِ كَالطَّلَاقِ عُقُوبَةً ;

الصفحة 267