كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

لِإِخْرَاجِهِ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ بِأَنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فِي مَرَضِهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ ذَلِكَ تَزْوِيجُهَا.
26320 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِهَا، أَوْ يُمَلِّكُهَا أَمْرَهَا، فَتَخْتَارُ فِرَاقَهُ:
26321 - فَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ فَطَلَّقَهَا، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ابْتِدَاءً دُونَ أَنْ تَسْأَلَهُ ذَلِكَ.
26322 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ طَلَّقَهَا بِإِذْنِهَا وَرِثَتْهُ، وَإِنْ مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ تَرِثْهُ.
26323 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: إِذَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا، أَوْ خَالَعَهَا، أَوْ قَالَ لَهَا: إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَسَأَلَتْهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، لَمْ تَرِثْهُ.
26324 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ، فَشَاءَتْ فِي مَرَضِهِ، لَمْ تَرِثْهُ عِنْدِي فِي قِيَاسِ جَمِيعِ الْأَقَاوِيلِ.

الصفحة 268