كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26325 - وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَيَجِيءُ الْوَقْتُ وَهُوَ مَرِيضٌ:
26326 - فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَرِثُهُ.
26327 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زُفَرَ: أَنَّهَا تَرِثُهُ.
26328 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَالَ وَهُوَ صَحِيحٌ: إِذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَدِمَ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ، فَمَاتَ، وَرِثَتْهُ.
26329 - وَقَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ يَقَعُ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ فَمَاتَ، وَرِثَتْهُ.
1165 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ، فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّلَفَ عَلَى هَذَا، إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ.
26330 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
فَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
26331 - وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ.

الصفحة 269