كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26332 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ، وَإِنَّ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ
فَقَدْ مَضَى فِي هَذَا الْبَابِ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ.
26333 - وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي عِدَّتِهَا:
26334 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ دُونَ الْوَفَاةِ.
26335 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي يُوسُفَ.
26336 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا مَاتَ فِي الْعِدَّةِ، وَالطَّلَاقُ بَاتٌّ، فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.
26337 - وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الثَّوْرِيِّ.
26338 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَتَلْغِي مَا كَانَتِ اعْتَدَّتْ قَبْلَ ذَلِكَ.
26339 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَشُرَيْحٍ، وَعِكْرِمَةَ.
26340 - وَقَالَ شُرَيْحٌ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ; تَسْتَأْنِفُهَا.

الصفحة 270