كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26345 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ حَالِهَا، وَمِمَّنِ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ أَجْلِ الرَّضَاعِ، لَا مِنْ أَجْلِ رِيبَةٍ ارْتَابَتْهَا أَنَّ عِدَّتَهَا الْأَقْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ، إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، وَهُوَ قَضَاءُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فِي جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَاتِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ، وَأَنَّ عِدَّةَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً، أَوْ قُرْءًا إِنْ كَانَتْ أَمَةً.
26346 - وَأَمَّا الَّتِي تَرْتَابُ بِحَيْضَتِهَا. فَتَخْشَى أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ، أَوْ تَخْشَى أَنْ تَنْقَطِعَ حَيْضَتُهَا لِمُفَارَقَةِ سِنِّهَا لِذَلِكَ فَتَكُونُ مِنْ ذَوَاتِ الشُّهُورِ.
26347 - فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ، وَسَيَأْتِي مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
26348 - قَالَ مَالِكٌ فِي الَّتِي تَرْفَعُ الرَّضَاعُ حَيْضَتَهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَلَيْسَتْ كَالْمُرْتَابَةِ، وَلَا الْمُسْتَحَاضَةِ.
26349 - قَالَ: وَالْمُرْتَفِعَةُ الْحَيْضِ مِنَ الْمَرَضِ كَالْمُرْتَابَةِ فِي الْعِدَّةِ.
26350 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَأْتِي مَسْأَلَةُ الْمُرْتَابَةِ فِي بَابِهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الصفحة 272