كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَنَافِعٌ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ: لَا مُتْعَةَ لِلَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ كَانَ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ، وَيَقُولُونَ: حَسْبُهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
26376 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِي الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَقَدْ كَانَ فُرِضَ لَهَا.
26377 - وَقَالَ آخَرُونَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، فُرِضَ لَهَا، أَوْ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا: مِنْهُمُ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ.
26378 - إِلَّا أَنَّ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يُفْرَضْ لَهَا. وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَالْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ فُرِضَ لَهَا، وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَالْمُتْعَةُ - حِينَئِذٍ - يُنْدَبُ إِلَيْهَا.
26379 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ.
26380 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
26381 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي وُجُوبِ الْمُتْعَةِ:
26382 - فَكَانَ شُرَيْحٌ يُجْبِرُ عَلَيْهَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ.
26383 - رَوَى وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ. وَلَمْ يَفْرِضْ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَجْبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ.
26384 - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ

الصفحة 280