كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

يَقُولُ لِرَجُلٍ طَلَّقَ: مَتِّعْ، فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، لَا تَأْبَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
26385 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَعْنَاهُ فِي الَّتِي فُرِضَ لَهَا، وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، كَقَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ، فَلَا يُعَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ خِلَافًا.
26386 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ: إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ، وَلَمْ يَفْرِضْ، وَلَمْ يَدْخُلْ.
26387 - وَكَذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ.
26388 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ - أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي وُجُوبِ الْمُتْعَةِ:
26389 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى الْمُتْعَةِ، سَمَّى لَهَا، أَوْ لَمْ يُسَمِّ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِنَّمَا هِيَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَهُ، وَلَيْسَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا.
26390 - قَالَ: وَلَيْسَ لِلْمُلَاعِنَةِ مُتْعَةٌ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.
26391 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْمُتْعَةُ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى أَحَدٍ - إِنْ

الصفحة 281