كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ، لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَيْهَا.
26392 - وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَبَيْنَ مَنْ سَمَّى لَهَا، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا.
26393 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُتْعَةَ لَوْ كَانَتْ فَرْضًا وَاجِبًا يُقْضَى بِهِ لَكَانَتْ مَقَدَّرَةً مَعْلُومَةً كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ فِي الْأَمْوَالِ، فَلَمَّا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الْفُرُوضِ إِلَى حَدِّ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ وَالِاخْتِيَارِ، وَصَارَتْ كَالصِّلَةِ وَالْهَدِيَّةِ.
26394 - هَذَا أَحْسَنُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُهُ لَهُ.
26395 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَلِكُلِّ زَوْجَةٍ إِذَا كَانَ الْفِرَاقُ مِنْ قِبَلِهِ، أَوْ لَمَ يَتِمَّ إِلَّا بِهِ، إِلَّا الَّتِي سَمَّى لَهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.
26396 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهَا قَدْ جَعَلَ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَمْ يَسْتَمْتِعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.
26397 - قَالَ: وَلِامْرَأَةِ الْعِنِّينِ مُتْعَةٌ.

الصفحة 282