كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26398 - وَقَالَ بِهِ سَائِرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ; لِأَنَّ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ دَاءِ الْعُنَّةِ كَانَ سَبَبَ الْفُرْقَةِ، إِلَّا الْمُزَنِيَّ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا مُتْعَةَ لَهَا ; لِأَنَّ الْفِرَاقَ مِنْ قِبَلِهَا.
26399 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ عُمُومُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ: 241 ] فَلَمْ يَخُصَّ.
26400 - وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكَمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ [ الْأَحْزَابِ: 49 ].
26401 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
26402 - وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعَيْنِ قَدْ ذَكَرْنَاهُمْ.
26403 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ نَصًّا.
26404 - وَيَحْتَمِلُهُ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَغَيْرِهِ.
26405 - وَحُجَّتُهُمْ لِلشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي إِيجَابِ الْمُتْعَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهَا

الصفحة 283