كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

الْأَزْوَاجَ، وَقَالَ تَعَالَى:وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ الْبَقَرَةِ: 241 ].
26406 - وَفِي آيَةٍ أُخْرَى:حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [ الْبَقَرَةِ: 236 ].
26407 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّهَ إِذَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ، وَجَبَ عَلَى الْفُجَّارِ وَالْمُسِيئِينَ، وَلَيْسَ فِي تَرْكِ تَحْدِيدِهَا مَا يُسْقِطُ وُجُوبَهَا كَنَفَقَاتِ الْبَنِينَ وَالزَّوْجَاتِ.
26408 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ: 233 ].
26409 - وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا مُقَدَّرًا فِيمَا أَوْجَبَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ:لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [ الطَّلَاقِ: 7 ] الْآيَةَ، كَمَا قَالَ فِي الْمُتْعَةِ:عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [ الْبَقَرَةِ: 236 ].
26410 -وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ إِذْ شَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّ زَوْجَهَا أَبَا سُفْيَانَ لَا يُعْطِيهَا نَفَقَةً لَهَا، وَلَا لَبَنِيهَا: خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ فَلَمْ يُقَدِّرْ.

الصفحة 284