كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26411 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا. هَذِهِ وَحْدَهَا الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لَهَا.
26412 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنَّهُ يُمَتِّعُهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ، هَاهُنَا.
26413 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
26414 - إِلَّا أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكًا لَمْ تَجِبِ الْمُتْعَةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا.
26415 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ.
26416 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ أَنْ لَا مُتْعَةَ وَاجِبَةً إِلَّا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا وَطُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، وَلَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمْ

الصفحة 285