كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26421 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا تَحْرُمُ الْحُرَّةُ عَلَى زَوْجِهَا الْعَبْدِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، وَإِنَّ الْأَمَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا الْحُرِّ وَالْعَبْدِ إِذَا طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ.
26422 - وَأَمَّا أَقَاوِيلُهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ:
26423 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ.
26424 - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
26425 - وَبِهِ قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
26426 - وَهَذَا أَصَحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ.

الصفحة 289