كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
25116 - وَشَهِدَ بِهَا عِنْدَهُ الرَّائِشُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا.
25117 - قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.
25118 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا.
25119 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهَا بَائِنٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ.
25120 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ - فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ بَيْضَاءَ - يَعْنَى امْرَأَتَهُ - قَالَ: فَهِيَ - إِذًا - طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: فَإِذَا هِيَ عِنْدَهَا، فَسَأَلَ، فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ، فَشَهِدَ رَجُلٌ مَنْ طَيِّءٍ، يُقَالُ لَهُ: رَائِشُ بْنُ عَدِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً.
قَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الِاخْتِلَافُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُ - وَقَدْ كَانَ عُزِلَ
الصفحة 29