كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26427 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
26428 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
26429 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ.
26430 - وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٌ، وَطَائِفَةٌ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: الطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.
26431 - وَلَمْ تَخْتَلِفْ هَاتَانِ الطَّائِفَتَانِ أَنَّ الْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الطَّلَاقِ هَلْ هُوَ بِالرِّجَالِ أَوْ بِالنِّسَاءِ.
26432 - وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهَا رِقٌّ نَقَصَ طَلَاقُهُ.
26433 - قَالَهُ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَغَيْرُهُ.
26434 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

الصفحة 290