كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
26442 - وَهَذَا مِثْلُ الَّذِي قَدَّمْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ، وَمَنْ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1174 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.
26443 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، فَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
26444 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَا بِيَدِ السَّيِّدِ، وَكُلُّهُمْ لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
26445 - وَشَذَّتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَتْ: الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ.
26446 - وَأَعْلَى مَنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
26447 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ

الصفحة 292