كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

يَقُولُ: طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
26448 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَيْضًا - مَعْنَاهُ.
26449 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ: سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ.
26450 - وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
26451 - فَهَؤُلَاءِ قَالُوا: بِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ السَّيِّدِ.
26452 - وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، فَهُوَ الْجُمْهُورُ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَلَيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.
26453 - وَمِنَ التَّابِعَيْنِ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَكْحُولٌ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ ; أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ.

الصفحة 293