كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

مِنَ الْأَحْوَالِ، وَكُلُّ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ، فَإِنَّمَا هُوَ لِسَيِّدِهِ بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كُلَّ مَا لَهُ مِنَ الْمَالِ مِنْ كَسْبِهِ وَغَيْرِ كَسْبِهِ.
26466 - وَقَالُوا: لَوْ كَانَ يَمْلِكُ لَوَرِثَ بَنِيهِ، وَقَرَابَتَهُ، وَوَرِثَتْهُ بَنَوْهُ وَقَرَابَتُهُ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَجٌ، يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَلِمُخَالِفِيهِمْ أَيْضًا حُجَجٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، لَيْسَ كِتَابُنَا هَذَا مَوْضِعًا لِذِكْرِهَا.

الصفحة 296