كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26472 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَعْنَاهُ.
26473 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْأَمَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَإِنْ لَمْ يُبَوِّءْهَا مَعَهُ بَيْتًا إِذَا لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.
26474 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَعَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ إِذَا بُوِّئَتْ مَعَهُ بَيْتًا، وَإِذَا احْتَاجَ سَيِّدُهَا إِلَى خِدْمَتِهَا، فَكَذَلِكَ لَهُ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
26475 - وَقَالَ: وَنَفَقَتُهُ لَهَا نَفَقَةُ الْمُعْتَمِرِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَهُوَ يَقْتُرُ ; لِأَنَّ كُلَّ مَا بِيَدِهِ لِسَيِّدِهِ.
26476 - قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ أَحْرَارًا كَانُوا أَوْ مَمَالِيكَ.
26477 - وَقَالَ: وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ، وَأَبُوهُ مَمْلُوكًا، فَأُمُّهُمْ أَحَقُّ بِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَى الْأَبِ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ زَوْجِهٍ لَهُ حُرَّةٍ.
26478 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، وَهِيَ أَمَةٌ طَلَاقًا بَائِنًا، وَقَدْ كَانَ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا، وَضَمَّهَا إِلَيْهِ، وَقَطَعَهَا عَنْ خِدْمَتِهِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لَهَا عَلَى مُطَلِّقِهَا.
26479 - وَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى مُطَلِّقِهَا إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا لَمْ يُبَوِّؤْهَا مَعَهُ بَيْتًا.
26480 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَوْجَبَ قَوْمٌ مِنَ السَّلَفِ نَفَقَتَهُ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ

الصفحة 298