كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

الْحَامِلِ.
26481 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحَرِّ، فَيُطَلِّقَانِ، وَهُمَا حَامِلَانِ، وَلَهُمَا النَّفَقَةُ.
26482 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ.
26483 - قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حُرَّةٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.
26484 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ، فَطَلَّقَهَا حَامِلًا، قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ.
26485 - قَالَ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
26486 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا، قَالَا: النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
26487 - وَقَالَ: فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ، وَفِي الْعَبْدِ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ.
26488 - قَالَ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ فِي الْأَمَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا

الصفحة 299