كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ خِلَافُهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
26521 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ سَلْ مَنْ قَبْلَكَ عَنِ الْمَفْقُودِ إِذَا جَاءَ، وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ فَسَأَلَ الْحَجَّاجُ أَبَا مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ؟ فَقَالَ أَبُو الْمَلِيحِ: حَدَّثَتْنِي سُهَيْمَةُ بِنْتُ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةُ أَنَّهَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا فِي غُزَاةٍ غَزَاهَا، فَلَمْ تَدْرِ أَهَلَكَ أَمْ لَا ؟ فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ.
قَالَتْ: فَرَكِبَ زَوْجَايَ إِلَى عُثْمَانَ، فَوَجَدَاهُ مَحْصُورًا، فَسَأَلَاهُ وَذَكَرَا لَهُ أَمْرَهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟، قَالَا: إِنَّهُ أَمْرٌ قَدْ وَقَعَ، وَلَابُدَّ فِيهِ مِنَ الْقَوْلِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ صَدَاقِهَا.
قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قُتِلَ عُثْمَانُ، فَرَكِبَا بَعْدَهُ حَتَّى أَتَيَا عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ، فَسَأَلَاهُ فَقَالَ: أَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ فَقَالَا: قَدْ كَانَ مَا تَرَى، وَلَابُدَّ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ، قَالَتْ: وَأَخْبَرَاهُ بِقَضَاءِ عُثْمَانَ، إِلَّا مَا قَالَ عُثْمَانُ، فَاخْتَارَ الْأَوَّلُ الصَّدَاقَ، قَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِيَ الْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ، وَكَانَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبَرِ.
26522 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمْضَى قَضَاءَ مَنْ قَبْلَهُ إِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةَ اجْتِهَادٍ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الْمَعْرُوفِ فَعَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
26523 - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عُمَرَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ.

الصفحة 307