كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26531 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْتَلَ ; أَنْ يَمُوتَ.
26532 - وَيَشْهَدُ بِصِحَّةِ مُرْسَلِ الْحَكَمِ، حَدِيثُ الْمَنْصُورِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ، يَعْنِي - حَتَّى يَصِحَّ مَوْتُهُ.
26533 - وَبِهَذَا قَالَ أَبُو قِلَابَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ.
26534 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ فِي الْمَفْقُودِ:
26535 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ.
26536 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: تَنْتَظِرُهُ امْرَأَتُهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
26537 - قَالَ: وَيُضْرَبُ الْأَجَلُ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ يُرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ، لَا مِنْ يَوْمِ فُقِدَ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَلِلْمَرْأَةِ - إِنْ لَمْ يَرْجِعِ - الْمَهْرُ كَامِلًا.

الصفحة 309