كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26538 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْأَسِيرِ يُعْرَفُ خَبَرُهُ ثُمَّ انْقَطَعَ، فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْتٌ وَلَا حَيَاةٌ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ.
26539 - قَالَ: وَالْعَبْدُ إِذَا غَابَ أَجَلُهُ سَنَتَانِ، وَمَالُ الْمَفْقُودِ لَا يُحَرَّكُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيٍّ، وَالْمَفْقُودُ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ عَقْدِ الثَّانِي، فَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ إِلَيْهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ: الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِي.
26540 - وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا عَقَدَ الثَّانِي وَلَمْ يَدْخُلْ، فَلَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ إِلَيْهَا، ثُمَّ وَقَفَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلِ الثَّانِي.
26541 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ.
26542 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ، وَابْنُ كِنَانَةَ، وَابْنُ دِينَارٍ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ.
26543 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ الْأَوَّلُ فِي الْمُوَطَّإِ: فَأَرَى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ مَاتَ.
26544 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا قَدِمَ الْمَفْقُودُ بَعْدَ الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَجَلِ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، فَاخْتَارَ امْرَأَتَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ.
26545 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي امْرَأَةِ الْغَائِبِ: أَفِي غَيْبَةٍ كَانَتْ ؟ لَا تَعْتَدُّ، وَلَا

الصفحة 310