كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجَعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ: إِنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمَ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ.
26565 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: بَلَاغُ مَالِكٍ هَذَا عَلَى آحَادِ قَوْلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَى قَوْلِهِ الثَّانِي فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ، نَذْكُرُهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَقَوْلُهُ فِي مُوَطَّئِهِ: " وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ فِيهِ الِاخْتِلَافَ عَنْ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ هَذَا فِي مُوَطَّئِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الرُّوَاةِ.
26566 - وَقَدْ شَهِدَ يَحْيَى مَوْتَهُ، وَهُوَ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِهِ عَرْضًا لِلْمُوَطَّإِ عَلَيْهِ.
26567 - وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، فَقَالَ: الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي.
26568 - وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبُ.
26569 - وَقَالَ الْمَدَنِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِمَا فِي الْمُوَطَّإِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُرْتَجِعِ وَمَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ الثَّانِي، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْأَوَّلِ إِلَيْهَا دَخَلَ الثَّانِي بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

الصفحة 313