كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها.
26575 - قال وأخبرناه الثوري عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال: طلق أبو كنف - رجل من نجد - امرأته واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن الخطاب فكتب له إلى أمير مصر إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول.
26576 - وقال علي - رضي الله عنه - هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها.
26577 - وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا كنف طلق امرأته ولم يعلمها وأشهد على عدتها فلم يعلمها فقال له عمر - رضي الله عنه - إذا أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها.
26578 - هكذا قال أن تتزوج المحفوظ في هذا الحديث إلا أن يدخل.
26579 - وأما قوله طلق امرأته ولم يعلمها فخطأ من الكاتب والله أعلم.
26580 - وإنما هو طلق وأعلمها، وأشهد على رجعتها ولم يعلمها.
26581 - وكيع عن شهبة عن الحكم قال قال علي - رضي الله عنه -

الصفحة 315