كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26590 - وقد روى قتادة عن خلاس عن علي في هذه المسألة أنه غرر الشهود الذين شهدوا في الرجعة واستكتموا واتهمهم فجلدهم وأجاز الطلاق ولم يردها إلى زوجها الأول.
26591 - وهي رواية منكرة ولو قبل شهادتهم في الرجعة ما جلدهم ولا يصح جلد الشهود عنه ولا في شيء من الأصول.
والمعروف عن علي ما رواه إبراهيم والحكم عنه.
26592 - وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح.
26593 - وهو قول إبراهيم وفقهاء الكوفيين، أبي حنيفة وأصحابه، والثوري والحسن بن حي.
26594 - وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود، كلهم يقول في ذلك بقول علي الأول أحق بها دخل الثاني أم لا.
26595 - وأجمع العلماء أن الأول أحق بها لو جاء قبل أن تتزوج كانت امرأته لرجعته إياها.
26596 - وهذا يدل على صحة الرجعة مع جهل المرأة بها.
26597 - وإذا صحت الرجعة كانت امرأة الأول وفسخ نكاح الآخر، وأمر بفراقها وردت إلى الأول بعد العدة من الآخر، لوطء الشبهة واستحقت مهرها منه إن كان دخل بها.

الصفحة 317