كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
غَارِبِكِ، فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: مُرْهُ، فَلْيُوَافِ بِالْمَوْسِمِ، فَوَافَاهُ بِالْمَوْسِمِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ مَا نَوَيْتَ، قَالَ: فِرَاقَ امْرَأَتِي، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا.
25132 - هَذَا يَخْرُجُ فِيمَنْ طَلَّقَ وَقَالَ: أَرَدْتُ غَيْرَ امْرَأَتِي.
25133 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، فَمَرَّةً، قَالَ: يَنْوِي مَا أَرَادَ بِهِ مِنَ الطَّلَاقِ، وَيَلْزَمُ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ، وَمَرَّةً قَالَ: لَا يَنْوِي أَحَدٌ فِي حَبْلِكِ عَلَى غَارِبِكِ ; لِأَنَّهُ لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ، وَقَدْ أَبْقَى مِنَ الطَّلَاقِ شَيْئًا، وَهِيَ ثَلَاثٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
25134 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ إِئَّهُ لَا طَلَاقَ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى نِيَّتِهِ إِنْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ طَلَاقًا.
25135 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ فِي حَبْلِكِ عَلَى غَارِبِكَ: إِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ، فَهُوَ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، لَا غَيْرَ.
25136 - وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ وَجَمَاعَةٍ.
الصفحة 34