كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25137 - وَقَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ: وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً، فَهِيَ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ شَيْءٌ.
25138 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُهُمْ إِلَّا زُفَرَ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ، فَهُمَا اثْنَتَانِ.
25139 - وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ.
25140 - وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ: هِيَ وَاحِدَةٌ، يَمْلِكُ بِهَا الرَّجْعَةَ.
25414 - زَادَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ثَلَاثًا.
25142 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَنَاقَضَ الْكُوفِيُّونَ فِي هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَرَادَ ثَلَاثًا، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِالنِّيَّةِ طَلَاقٌ، وَقَدْ أَوْقَعُوهُ بِ " الْبَتَّةِ " هُنَا.
25143 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: كُلُّ كَلَامٍ يُشْبِهُ الطَّلَاقَ يُرَادُ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ.
25144 - وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.

الصفحة 35