كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25157 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ جَعَلَهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ.
25158 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَتَقَدَّمَ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ.
25159 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُ مَا قَالَ الشَّعْبِيُّ مِنْ وُجُوهٍ، يَطُولُ ذِكْرُهَا: أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْحَرَامَ ثَلَاثًا، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.
25160 - وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
25161 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
25162 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

الصفحة 38