كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: ثَلَاثٌ.
25163 - وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ.
25164 - قَالَ مَعْمَرٌ ; قَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ مَا نَوَى، وَلَا تَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ.
25165 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّهَا ثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: نَوَيْتُ وَاحِدَةً.
25166 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُنْوَى فِيهَا ثَلَاثٌ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَالْمَدْخُولِ بِهَا سَوَاءٌ.
25167 - وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَرَدْتُ ثَلَاثًا.
25168 - ( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ): قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَطَائِفَةٌ، إِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَلَاثًا، فَهِيَ حَرَامٌ ثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا، فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فُرْقَةً، وَلَا يَمِينًا،

الصفحة 39