كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، هِيَ كِذْبَةٌ.
25169 - ( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ): قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ: هُوَ مَا نَوَى. فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
25170 - ( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ): مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: لَيْسَ قَوْلُهُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ بِطَلَاقٍ، حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ، فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ عَدَدِهِ، فَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً، فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ، وَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْلٍ.
25171 - ( وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ ): قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا.
فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا، فَهِيَ ثَلَاثٌ.
وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقَهَا، فَهِيَ يَمِينٌ وَهُوَ مُؤْلٌ.
وَإِنَّ نَوَى الْكَذِبَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ زُفَرُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ.
25172 - ( وَالْقَوْلُ السَّادِسُ ): قَالَهُ إِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُ قَبْلَهُ، قَالُوا: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، لَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

الصفحة 40