كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25173 ( وَالْقَوْلُ السَّابِعُ ): قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا فِي الْحَرَامِ: هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ، إِلَّا أَنَّ غَيْرَهُمْ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ. وَمَنْ قَالَ هِيَ يَمِينٌ، فَحُجَّتُهُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ:يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [ التَّحْرِيمِ: 1 ].
وَكَانَ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَارِيَةَ سُرِّيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [ التَّحْرِيمِ: 2 ] وَفِي هَذَا اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ.
25174 - ( وَالْقَوْلُ الثَّامِنُ ): أَنَّ تَحْرِيمَ الْمَرْأَةِ كَتَحْرِيمِ الْمَاءِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَا فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَلَا طَلَاقٌ ; لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [ الْمَائِدَةِ: 87 ].
25175 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَتُ هَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ جَمَاعَةِ السَّلَفِ:
25176 - فَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً، فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا، فَثَلَاثٌ.
25177 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا

الصفحة 41