كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا.
25178 - وَرَوَى ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلَاقَ، فَأَدْنَى مَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
25179 - وَرَوَى جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا، فَأَدْنَى مَا تَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ وَاحِدَةٌ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ - إِنْ شَاءَ، وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا، فَثَلَاثٌ.
25180 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: إِنْ نَوَى طَلَاقَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمَلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
25181 - وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنْ نَوَى يَمِينًا، فَهِيَ يَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا، فَمَا نَوَى.
25182 - وَشُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
25183 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ تُكَفَّرُ:
25184 - فَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ
الصفحة 42