كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

رَقَبَةً.
25198 - قَالَ: وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ.
25199 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْحَرَامُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.
25200 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْحَرَامَ طَلَاقًا، وَيَرَوْنَهَا يَمِينًا تُكَفَّرُ.
25201 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يَمِينٌ، ثُمَّ تَلَايَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [ التَّحْرِيمِ: 1، 2 ] قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قُلْتُ: قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَكَانَ الطَّلَاقِ، قُلْتُ: وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، هُوَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
25202 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي أَنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ تُكَفَّرُ، كَقَوْلِ عَطَاءٍ.
25203 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ فِي الْحَرَامِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَلْزَمُ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ كَفَّارَةٌ، وَلَا طَلَاقٌ، وَأَنَّ زَوْجَتَهُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ مَالِهِ سَوَاءٌ ; مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، وَأَبُو سَلَمَةَ

الصفحة 45