كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
25204 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ: لَا أُبَالِي حَرَّمْتُ امْرَأَتِي، أَوْ حَرَّمْتُ حَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ.
25205 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ الْفُرَاتَ.
25206 - وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، هُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي.
25207 - وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: كَفَّارَةُ الْحَرَامِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ:
25208 - فَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ، قَالَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
25209 - وَكَذَلِكَ رَوَى خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِخِلَافِ رِوَايَةِ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
25210 - وَمَعْمَرٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ

الصفحة 46