كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالُوا: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ إِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ.
25211 - وَاخْتُلِفَ عَنْ قَتَادَةَ: فَرُوِيَ عَنْهُ فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
25212 - وَرُوِيَ عَنْهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
25213 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَكُونُ الْحَرَامُ ظِهَارًا عِنْدَ مَنْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ أَرَادَ قَائِلُهُ الظِّهَارَ.
25214 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ:لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [ التَّحْرِيمِ: 1 ] فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْعَسَلَ بَعْدَهَا، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: لَنْ أَعُودَ أَشْرَبُ الْعَسَلَ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا، فَكَانَ التَّحْرِيمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ دَالًّا عَلَى أَنَّ ثَمَّ يَمِينًا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [ التَّحْرِيمِ: 2 ].
25215 - وَقَالَ نَافِعٌ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَهُ، فَأُمِرَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ.
25216 - وَقَالَ مَسْرُوقٌ: آلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِ الْحَرَامِ حَلَالًا، فَأُمِرَ

الصفحة 47