كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
أَرَادَ أَمْ ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ. وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ; لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلَا يُبِينُهَا وَلَا يُبْرِيهَا إِلَّا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
25220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ.
25221 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَرَامٍ، وَخَلِيَّةٍ، وَبَرِيَّةٍ، وَبَيْنُونَتُهُ كُلُّهَا ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ، وَلَا يَنْوِي فِي شَيْءٍ مِنْهَا.
25222 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَمَّا الْبَائِنَةُ وَالْبَرِيَّةُ، فَثَلَاثٌ، وَأَمَّا الْخَلِيَّةُ، فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: وَاحِدَةٌ، أَوْ مَا نَوَى.
25223 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ فِي خَلِيَّةٍ، وَبَرِيَّةٍ، وَبَائِنٍ: إِنْ أَرَادَ طَلَاقًا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
25224 - وَقَالَ زُفَرُ: إِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ.
25225 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ نَحْوَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ.
25226 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنِ، وَالْبَتَّةِ: هُوَ مَا نَوَى،
الصفحة 49