كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25253 - وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَهْلِ امْرَأَتِهِ: شَأْنُكُمْ بِهَا، أَنَّ النَّاسَ رَأَوْهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.
25236 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا.
25237 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَاحِدَةً.
25238 - وَقَالَ عِيسَى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: هِيَ ثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَوَاحِدَةٌ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، وَلَا يَنْوِي فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
25239 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ، فَهُوَ مَا أَرَادَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَإِنْ أَرَادَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، فَهِيَ رَجْعِيٌّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ بَائِنٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
25240 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَصْلُ هَذَا الْبَابِ فِي كُلِّ كِنَايَةٍ عَنِ الطَّلَاقِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَنَّهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا، فَقَالَتْ: أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ: قَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا.
25241 - وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لِامْرَأَتِهِ حِينَ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاعْتِزَالِهَا: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا، فَدَلَّ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لَا يُقْضَى فِيهَا إِلَّا بِمَا يَنْوِي اللَّافِظُ بِهَا، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْكِنَايَاتِ الْمُحْتَمِلَاتِ لِلْفِرَاقِ، وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
25242 - وَمِنَ الْكِنَايَاتِ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي وَأَنْتِ حُرَّةٌ،

الصفحة 51