كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

أَوِ اذْهَبِي، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ، أَوْ لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ، أَوْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا كُلِّهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلطَّلَاقِ.
25243 - وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِيهَا، فَوَاجِبٌ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا قَائِلُهَا، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا نَوَاهُ، وَأَرَادَهُ إِنْ قَصَدَهُ.
25244 - وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، وَلَا يُكَنَّى بِهَا عَنِ الْفِرَاقِ: فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا يُوقِعُونَ شَيْئًا مِنْهَا طَلَاقًا، وَإِنْ قَصَدَهُ الْقَائِلُ.
25245 - وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ بِأَيِّ لَفْظَةٍ كَانَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ حَتَّى بِقَولِهِ: كُلِي، وَاشْرَبِي، وَقُومِي، وَاقْعُدِي، وَنَحْوِ هَذَا، وَلَمْ يُتَابِعْ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَصْحَابُهُ.
25246 - وَالْأَصْلُ أَنَّ الْعِصْمَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ لَا تَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ مِنْ نِيَّةٍ، وَقَصْدٍ، وَإِجْمَاعٍ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ.
25247 - وَهَذَا عِنْدِي وَجْهُ الِاحْتِيَاطِ لِلْمُفْتِي، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
25248 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.

الصفحة 52